24
عند تناول تفريغ وشحن كافة المواد الخطرة والكيميائية والمتفجرة وغيرها تراعى الأحكام الخاصة بها في اللوائح المعتمدة والمدونة الدولية من قبل لجنة مشتركة من المديرية العامة للموانئ شركة المرفأ وشركة التوكيلات التي يناط بها الإشراف على تناول هذه المواد

