التشريعات السورية

26 · مادة 26

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

26

يمنع في المرفأ إلا بإذن خاص من المرجع المختص لدى شركة المرفأ أ - انتشال الأشياء أو البضائع التي تسقط في مياه المرفأ سواء كانت من قبل أصحابها أو الغير ب- وضع لوحات أو لافتات بأي مكان أو الإعلان أو الدعاية فيه بأي وسيلة كانت ج- تعاطى البيع بالمفرق د- القيام في المنطقة المرفئية بأية أشغال أو إقامة أية منشات أو تركيب أية أجهزة أو التعرض بأية صورة من الصور للاشغال أو المنشات أو الأجهزة المقامة في المرفأ