المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
19 · مادة 19
المرسوم التشريعي 507 لعام 2001 المتضمن النظام الموحد للضابطة المرفئية
سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 507 لعام 2001 المتضمن النظام الموحد للضابطة المرفئية
/
19 · مادة 19
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
19
لا يجوز استعمال آليات الشركة وتسييرها إلا من قبل العاملين المكلفين بذلك