20
يحظر وضع البضائع على الطرقات وفى الممرات ضمن منطقة المرفأ وكذلك على الخطوط الحديدية منعا لعرقلة النقل وسير الآليات
التشريعات السورية
20
يحظر وضع البضائع على الطرقات وفى الممرات ضمن منطقة المرفأ وكذلك على الخطوط الحديدية منعا لعرقلة النقل وسير الآليات