التشريعات السورية

20 · مادة 20

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

20

يحظر وضع البضائع على الطرقات وفى الممرات ضمن منطقة المرفأ وكذلك على الخطوط الحديدية منعا لعرقلة النقل وسير الآليات