18
على سائقي وسائل النقل البرية ان يتقيدوا بالإشارات التي تضعها شركة المرفأ لتعيين أماكن الوقوف ومدة الوقوف حسب أنواع كل فئة من وسائل النقل وان يتبعوا أوامر السير التي تعطيها ضابطة المرفأ ولا يجوز بقاء وسائل النقل البرية في المرفأ وخاصة على الأرصفة وجوانب المستودعات اكثر من المدة اللازمة لعملية تحميلها أو تفريغها

