التشريعات السورية

17 · مادة 17

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

17

يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل البرية ضمن المرفأ الثلاثين كيلو مترا في الساعة على ان لشركة المرفأ في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل أو لبعضها لأي قسم من المرفأ