17
يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل البرية ضمن المرفأ الثلاثين كيلو مترا في الساعة على ان لشركة المرفأ في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل أو لبعضها لأي قسم من المرفأ
التشريعات السورية
17
يجب ان لا تتجاوز سرعة السير لمختلف وسائل النقل البرية ضمن المرفأ الثلاثين كيلو مترا في الساعة على ان لشركة المرفأ في كل وقت إصدار بلاغ بتخفيض هذه السرعة لتلك الوسائل أو لبعضها لأي قسم من المرفأ