13
يحظر على كافة الأشخاص الصعود على السفن الراسية في المرفأ ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بتلك السفن ومن تسمح لهم السلطة المختصة بذلك
التشريعات السورية
13
يحظر على كافة الأشخاص الصعود على السفن الراسية في المرفأ ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بتلك السفن ومن تسمح لهم السلطة المختصة بذلك