التشريعات السورية

13 · مادة 13

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

13

يحظر على كافة الأشخاص الصعود على السفن الراسية في المرفأ ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بتلك السفن ومن تسمح لهم السلطة المختصة بذلك