التشريعات السورية

14 · مادة 14

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

14

يحظر التجول على الأرصفة وكذلك الوقوف أو الاقتراب دون مبرر من دائرة عمل الآليات أثناء تشغيلها أو أثناء قيام العمال بعملهم