14
يحظر التجول على الأرصفة وكذلك الوقوف أو الاقتراب دون مبرر من دائرة عمل الآليات أثناء تشغيلها أو أثناء قيام العمال بعملهم
التشريعات السورية
14
يحظر التجول على الأرصفة وكذلك الوقوف أو الاقتراب دون مبرر من دائرة عمل الآليات أثناء تشغيلها أو أثناء قيام العمال بعملهم