التشريعات السورية

12 · مادة 12

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

12

يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز فيه التجول أو الوصول إليه على ان دخول الأشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل إذنا خاصا بذلك من شركة المرفأ أو من الجمارك بالنسبة للعاملين فيها