12
يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز فيه التجول أو الوصول إليه على ان دخول الأشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل إذنا خاصا بذلك من شركة المرفأ أو من الجمارك بالنسبة للعاملين فيها
التشريعات السورية
12
يحدد في إجازة الدخول المكان الذي يجوز فيه التجول أو الوصول إليه على ان دخول الأشخاص وتجولهم داخل المستودعات والمخازن محظور لمن لا يحمل إذنا خاصا بذلك من شركة المرفأ أو من الجمارك بالنسبة للعاملين فيها