11
لا يجوز الدخول إلى المرفأ إلا بإجازة صادرة عن: أ - الشرطة بالنسبة لمختلف المسافرين وملاحي السفن الأجنبية والزوار الأجانب ب- مديرية الجمارك بالنسبة لموظفيها ج- شركة المرفأ بالنسبة لسائر الأشخاص الآخرين
التشريعات السورية
11
لا يجوز الدخول إلى المرفأ إلا بإجازة صادرة عن: أ - الشرطة بالنسبة لمختلف المسافرين وملاحي السفن الأجنبية والزوار الأجانب ب- مديرية الجمارك بالنسبة لموظفيها ج- شركة المرفأ بالنسبة لسائر الأشخاص الآخرين