التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
507
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة

11

لا يجوز الدخول إلى المرفأ إلا بإجازة صادرة عن: أ - الشرطة بالنسبة لمختلف المسافرين وملاحي السفن الأجنبية والزوار الأجانب ب- مديرية الجمارك بالنسبة لموظفيها ج- شركة المرفأ بالنسبة لسائر الأشخاص الآخرين