97
مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ: 1- تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية 2- تعويضات تفرغ ذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي 3- حصص المصادرات والغرامات 4- عائدات الجباية 5- تعويض مسئولية الإدارة 6- تعويض التدفئة تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها إضافة إلى أجورهم إلى ثماني فئات: الفئة الأولى: التعويض العائلي الفئة الثانية: تعويض الاختصاص الفئة الثالثة: تعويض طبيعة العمل الفئة الرابعة: تعويض التمثيل الفئة الخامسة: تعويض المسئولية المالية الفئة السادسة: تعويض العمل الإضافي الفئة السابعة: تعويض الانتقال وأجور النقل الفئة الثامنة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة

