التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

98

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة