96
أ ـ في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه ب ـ يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر فيما إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية

