التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

95

أ ـ لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وفي حدود النسب التالية: ـ10 % من الليرة حتى (300) ل.س من الأجر ـ15 % من المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س ـ20 % من المبلغ الذي يزيد على (600) ل.س ب ـ لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية ضمن الحدود الواردة في الفقرة (أ) السابقة. أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تلك الحدود ج ـ في حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة والثاني مقابل دين عادي فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة (أ) السابقة ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة د ـ 1 ـ إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته على أقساط تفوق حدود الحسم الوارد في الفقرة (أ) السابقة فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه، وعلى الجهة العامة التي يتبعها حسم الديون المتفق عليها من أجره وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها 2- لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند (1) أعلاه، سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة (أ) السابقة أو تفوقها، في حساب النسب الواردة في الفقرة (أ) المذكورة