التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

94

أ ـ يجوز للعامل ـ عند وجود أسباب مبررة يقبلها الوزير المختص ـ أن يطلب خطياً منحه سلفة على أجرة لا يتجاوز مقدارها أجره الشهري ب ـ لا يجوز طلب السلفة المذكورة أكثر من مرة واحدة في العام الواحد ج ـ تسترد تلك السلفة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ منحها، وبنسبة (20%) من أجره الشهري د ـ لا يدخل المبلغ الذي يستوفي من العامل بموجب الفقرة (ج) السابقة ضمن الحدود الواردة في المادة (95) التالية هـ- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة