93
إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة، وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة يؤدي أجره لمدة شهرين على الأكثر أما إذا كان الاختفاء ناشئاً عن الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة ويقع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره

