التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

88

أ ـ يقطع اجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك ب ـ يقطع أجر العامل المتوفى اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة