التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

89

يقطع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية بعد سبعة أيام من تاريخ إنفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمل لديها، ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة