87
أ ـ يقطع اجر العامل المعار أو المستقيل، الذي لا يترتب له معاش تقاعدي، اعتباراً من تاريخ إنفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة وتسترد منه الزيادة ب ـ يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان عليه أن يباشر فيه عمله

