التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

86

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الإلزامية أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الإلزامية