التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

121

أ ـ يحق للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون، أن ينقل أفراد عائلته على حساب الدولة. وتشمل العائلة: 1- الزوجة أو الزوجات مهما بلغ عددهن ووفق أحكام الشريعة 2- الأولاد الذين يستحق عنهم التعويض العائلي 3- الوالدان والأخوة والأخوات الذين يعيلهم شرعاً ب ـ يضاف إلى أجور النقل المستحقة وفق هذه المادة (30%) لقاء النفقات النثرية ج ـ تستفيد أفراد عائلة العامل المتوفى من أحكام هذه المادة