122
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله
التشريعات السورية
122
تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله