التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
1
الرقم
1985
السنة
ساري
الحالة

122

تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و 2 و 3 و 11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله