120
أ ـ تقدم وسائط النقل عيناً إلى العامل في الحالات المحددة في المادة (114) من هذا القانون ب ـ إذا تعذر تقديم وسائط النقل عيناً إلى العامل، يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقاً للتعرفات الرسمية مضافاً إليها (30%) لقاء النفقات النثرية ج ـ يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة

