التشريعات السورية

8 · نظام تسوية المنازعات

سوريا
الدولة
1946
السنة
ساري
الحالة

8

فقرة 29: على المنظمة أن تضع أنظمة ثلاثة لأجل تسوية ما يلي: أ- المنازعات في مواضيع العقود وسائر المنازعات التي تخضع للحقوق الخاصة والتي تكون المنظمة طرفاً فيها. ب- المنازعات التي يشترك فيها موظف تابع للمنظمة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم يرفعها عنه الأمين العام. فقرة 30: يرفع كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، أمام محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان في حالة معينة، في اللجوء إلى طريقة أخرى للتسوية، وإذا نشأ خلاف بين هيئة الأمم المتحدة من جهة، وبين إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، يلجأ إِلى طلب رأي استشاري من المحكمة حول كل نقطة حقوقية قد أثيرت ويقبل رأي المحكمة من قبل الطرفين كحل فاصل للخلاف.