9
فقرة 31: تعرض هذه الاتفاقية على كل من أعضاء المنظمة للانضمام إليها. فقرة 32: يتم الانضمام بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للمنظمة تصبح بعدها الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل عضو من تاريخ إيداعه وثيقة الانضمام. فقرة 34: من المعلوم، أنه عند إيداع وثيقة الانضمام من قبل عضو من الأعضاء، يجب أن يكون هذا العضو في وضع يسمح له، بمقتضى قوانينه الخاصة، بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية. فقرة 35: تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين المنظمة وكل عضو أودعها وثيقة انضمامه طيلة استمرار عضويته في المنظمة، أو إِلى أن تقر الجمعية العامة اتفاقية عامة ثانية يكون العضو المذكور طرفاً فيها. فقرة 36: باستطاعة الأمين العام أن يعقد مع عضو أو عدة أعضاء، اتفاقيات إضافية، يدخل فيها، بالنسبة لهذا العضو أو لهؤلاء الأعضاء، أحكام هذه الاتفاقية، وتعرض هذه الاتفاقيات الإضافية في كل الأحوال، على الجمعية العامة لإقرارها.

