7
فقرة 24: تستطيع منظمة الأمم المتحدة منح إجازات مرور لموظفيها، تعترف بها وتقبلها سلطات الدول الأعضاء كوثيقة صالحة للسفر مع مراعاة أحكام الفقرة 25. فقرة 25: إن طلبات التأشير (في حال ضرورة هذا التأشير) الصادرة عن حاملي إجازات المرور هذه، والمرفقة بشهادة تثبت سفر هؤلاء الموظفين لحساب المنظمة، يجب أن ينظر فيها خلال أقصر مهلة ممكنة، فضلاً عن وجوب منح تسهيلات السفر السريع لحاملي هذه الإجازات. فقرة 26: تمنح تسهيلات مماثلة للتي ذكرت في الفقرة 25، للخبراء وسائر الأشخاص الذين وإن لم يحملوا إجازة مرور من منظمة الأمم، فلديهم شهادة تثبت أنّهم يسافرون لحساب المنظمة. فقرة 27: إن الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمدراء، الذين يسافرون لمصلحة المنظمة والذين يحملون إجازة مرور معطاة من قبلها يتمتعون بما يتمتع به المبعوثون الدبلوماسيون من تسهيلات. فقرة 28: يمكن تطبيق أحكام هذه المادة على الموظفين، من رتب مماثلة، والذين ينتمون لمؤسسات متخصصة، إذا كانت الاتفاقيات المحددة لعلاقات هذه المؤسسات، عملاً بنص المادة 63 من الميثاق، حاوية لنص بهذا الشأن.

