التشريعات السورية

6 · الخبراء القائمون بمهمات لحساب منظمة الأمم المتحدة

سوريا
الدولة
1946
السنة
ساري
الحالة

6

فقرة 22: يتمتع الخبراء (وهم غير الموظفين المذكورين في المادة الخامسة) في حال قيامهم بمهمات خاصة بمنظمة الأمم المتحدة وخلال مدة هذه المهمة مضافة إليها مدة السفر بالحصانات والامتيازات الضرورية للقيام بهذه المهام باستقلال تام، وهم يتمتعون بصورة خاصة بالامتيازات والحصانات التالية: أ- بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية. ب- بالحصانة من كل مقاضاة فيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها أثناء مهماتهم (أضف إلى ذلك ما يقولون وما يحررون). وتستمر هذه الحصانة إِلى ما بعد انتهاء مهماتهم لحساب منظمة الأمم المتحدة. جـ- بحرمة الأوراق والوثائق. هـ- بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة في مخابراتهم مع منظمة الأمم المتحدة. ز- بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلفون بمهمات رسمية مؤقتة، فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع. حـ- بنفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الخاصة. فقرة 23: إن الامتيازات والحصانات إنما تعطى للخبراء لمصلحة الأمم المتحدة وليست لمصلحتهم الخاصة ويستطيع الأمين العام بل يجب عليه رفع الحصانة الممنوحة للخبير، في جميع الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة تحول دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بمصالح المنظمة.