5
فقرة 17- يحدد الأمين العام فيما بعد، فئات الموظفين الذين تشملهم تدابير هذه المادة والمادة (7) ويقدم قائمة بهم إِلى الجمعية العامة، تبلغ بعدها إلى حكومات الدول الأعضاء، كما أن أسماء الموظفين في هذه الفئات تبلغ دورياً إِلى حكومات الدول الأعضاء. فقرة 18: يتمتع موظفو منظمة الأمم المتحدة بالحقوق التالية: أ- الحصانة القضائية فيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أضف إِلى ذلك ما يتفوهون به ويكتبونه. ب- الإعفاء من كل ضريبة مفروضة على الرواتب والماهيات التي يتقاضونها من قبل منظمة الأمم المتحدة. جـ- الإعفاء من الواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنية. هـ- عدم خضوعهم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون على عاتقهم للتدابير الخاصة بتقييد الهجرة وللإجراءات المتعلّقة بتسجيل الأجانب. ز- الامتيازات نفسها الممنوحة للموظفين الذين يعادلونهم مرتبة والتابعين للبعثات الدبلوماسية لدى الحكومة صاحبة الشأن وذلك فيما يتعلّق بتسهيلات القطع. حـ- التسهيلات نفسها لهم ولأزواجهم ولأفراد عائلتهم الذين يعيشون على عاتقهم والتي يتمتع بها المبعوثون السياسيون أثناء الأزمات الدولية والخاصة بالترحيل إِلى الوطن. ط- بإدخال أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم وذلك عند أول استلام وظائفهم في البلاد صاحبة الشأن. فقرة 19: إن الأمين العام وجميع الأمناء العامين المساعدين، علاوة على الامتيازات والحصانات الواردة في الفقرة 18، يتمتعون وأزواجهم وأولادهم القصّر بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي. فقرة 20: إن الامتيازات والحصانات إنما تعطى للموظفين لمصلحة الأمم المتحدة وليس لمصلحتهم الشخصية، ويستطيع الأمين العام، بل يجب عليه رفع الحصانة عن الموظف في جميع الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة تحول دون قيام العدالة، وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بمصالح المنظمة، أما بخصوص الأمين العام فلمجلس الأمن حق رفع الحصانة عنه. فقرة 21: تتساعد منظمة الأمم المتحدة في كل وقت مع السلطات التابعة للدول الأعضاء بغية تسهيل حسن تطبيق العدالة وتأمين مراعاة أنظمة الشرطة وتجنّب كل سوء استعمال قد يؤدي إليه الحصانات والامتيازات والتسهيلات الواردة في هذه المادة.

