2
فقرة 2: أملاك وعائدات منظمة الأمم المتحدة أينما وجدت وأياً كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائية إِلاَّ إذا تنازلت المنظمة عنها صراحة في حالة خاصة، على أن يفهم أن هذا التنازل لا يمكن أن يمتد إِلى التدابير التنفيذية. فقرة 3: مباني المنظمة مصونة حرمتها وتعفى أملاكها وممتلكاتها أينما وجدت وأياً كان حائزها من التفتيش والحجز ونزع الملكية ومن أي نوع من أنواع الضغط التنفيذي، إدارياً كان أم قضائياً أم تشريعياً. فقرة 4: أوراق المنظمة وبصورة عامة كل الوثائق التي تملكها أو التي بحوزتها، تتمتع بالحرمة أينما وجدت. فقرة 5: تستطيع المنظمة، دون أن تخضع لأية رقابة مالية أو تنظيم أو تأجيل وفاء ماليين: أ- أن تحوز الأموال أو الذهب أو أي نوع من أنواع القطع وأن تكون لديها حسابات بأي نوع من أنواع العملة. ب- أن تنقل بحرية أموالها وذهبها وقطعها من بلد إِلى آخر وفي داخل البلد ذاته أياً كان، وأن تستبدل القطع التي لديها بعملة أخرى. فقرة 6: على المنظمة، عند ممارستها الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة (5) أعلاه أن تأخذ بعين الاعتبار كل اعتراض مقدّم من قبل حكومة دولة من أعضائها إذا رأت إمكانية تحقيقه بدون أن يضر ذلك بمصالحها الخاصة. فقرة 7: منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها ودخلها وسائر أموالها: أ- معفاة من كل ضريبة مباشرة، مع العلم أنّه ليس للمنظمة أن تطلب الإعفاء من الضرائب التي لا تزيد عن كونها أجور خدمات ذات نفع عام. ب- معفاة من جميع الرسوم الجمركية والتدابير المانعة والمقيدة للاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالأشياء المستوردة والمصدّرة من قبل منظمة الأمم المتحدة لاستعمالها الرسمي مع العلم أن الأشياء المستوردة والمعفاة على هذا الشكل لا تباع في أراضي البلاد الداخلة إليها، إِلاَّ إِذا قيد هذا البيع بشروط تقبلها حكومة هذه البلاد. جـ- معفاة من جميع الرسوم الجمركية ومن جميع التدابير المانعة لاستيراد وتصدير منشوراتها. فقرة 8: بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة لا تطلب مبدئياً إعفاءها من الضرائب غير المباشرة على الأشياء القابلة للاستهلاك (accise) ومن رسوم البيع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة وغير المنقولة، فإن دول الأعضاء تعمل ما في وسعها، كلما كان ذلك ممكناً، لاتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإعادة هذه الرسوم أو حسمها، عندما تقوم المنظمة لاستعمالها الرسمي بمشتريات هامة تدخل ضمن أثمانها رسوم من هذا النوع.

