التشريعات السورية

3 · التسهيلات المتعلقة بالمواصلات

سوريا
الدولة
1946
السنة
ساري
الحالة

3

فقرة 9: تتمتع منظمة الأمم المتحدة على أراضي كل من الدول الأعضاء فيما يتعلّق بمخابراتها الرسمية بمعاملة مماثلة على الأقل لمعاملة هذه الدولة لحكومة أي دولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسية من حيث الأسبقية والتعريفات وأجور البريد والرسائل البرقية العادية والبرقيات بواسطة الراديو (Radio- TELEGRAMMES) والتصوير البرقي (Telephotos) والمخابرات الهاتفية، وغيرها من الاتصالات، وكذلك التعريفات الصحفية عن أنبائها بالصحف أو الإذاعة، كما أن المخابرات والمراسلات الرسمية للمنظمة لا يمكن أن تخضع للرقابة. فقرة 10: لمنظمة الأمم المتحدة حق استعمال المخابرات الرمزية، وكذلك حق استلام مراسلاتها بواسطة رسل أو بحقائب تتمتع بذات الحصانة والامتيازات الخاصة بالرسل الدبلوماسيين والحقائب الدبلوماسية.