التشريعات السورية

1 · الشخصية الحقوقية

سوريا
الدولة
1946
السنة
ساري
الحالة

1

فقرة 1: لمنظمة الأمم المتحدة شخصية حقوقية ولها الأهلية: أ- للتعاقد. ب- لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة. ج- للتقاضي.