1
فقرة 1: لمنظمة الأمم المتحدة شخصية حقوقية ولها الأهلية: أ- للتعاقد. ب- لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة. ج- للتقاضي.
التشريعات السورية
1
فقرة 1: لمنظمة الأمم المتحدة شخصية حقوقية ولها الأهلية: أ- للتعاقد. ب- لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة. ج- للتقاضي.