التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 15 لعام 1988 المتضمن تحديد رسم رخص التسجل في دوائر النقل

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
15
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ تلغى المادة ـ29 ـ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 1965 ويستعاض عنها بما يلي : يستوفى رسم قدره : أولاً : أ ـ مائة ليرة سورية عن إعطاء رخصة سيرلللسيارات والجرارات والآلات الميكانيكية وجميع المركبات التي تسجل في دوائر النقل وكذلك إعطاء رخصة سير بدلاً عن بالية . ب ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء رخصة سير بدلاً عن ضائعة ولاتخضع الرخص المذكورة أعلاه لرسم الطابع . ثانياً : أ ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء اللوحتين الأمامية والخلفية وفي كل مرة تبدل فيها اللوحات ويشمل هذا الرسم أجرة التركيب والترصيص بخاتم مديرية النقل . ب ـ مائتان ليرة سورية عن اللوحتين اللتين تعطيان بدلاً عن اللوحتين المفقودتين أو أحداهما . ج ـ مائة ليرة سورية عن كل لوحة مفردة تعطى بدلاً عن تالفة .

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

الخاتمة

صدر في 16/2/1409 هـ الموافق 27/9/1988 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.