المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ تلغى المادة ـ29 ـ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 1965 ويستعاض عنها بما يلي : يستوفى رسم قدره : أولاً : أ ـ مائة ليرة سورية عن إعطاء رخصة سيرلللسيارات والجرارات والآلات الميكانيكية وجميع المركبات التي تسجل في دوائر النقل وكذلك إعطاء رخصة سير بدلاً عن بالية . ب ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء رخصة سير بدلاً عن ضائعة ولاتخضع الرخص المذكورة أعلاه لرسم الطابع . ثانياً : أ ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء اللوحتين الأمامية والخلفية وفي كل مرة تبدل فيها اللوحات ويشمل هذا الرسم أجرة التركيب والترصيص بخاتم مديرية النقل . ب ـ مائتان ليرة سورية عن اللوحتين اللتين تعطيان بدلاً عن اللوحتين المفقودتين أو أحداهما . ج ـ مائة ليرة سورية عن كل لوحة مفردة تعطى بدلاً عن تالفة .
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 16/2/1409 هـ الموافق 27/9/1988 م

