التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
15
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تلغى المادة ـ29 ـ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم /38/ لعام 1965 ويستعاض عنها بما يلي : يستوفى رسم قدره : أولاً : أ ـ مائة ليرة سورية عن إعطاء رخصة سيرلللسيارات والجرارات والآلات الميكانيكية وجميع المركبات التي تسجل في دوائر النقل وكذلك إعطاء رخصة سير بدلاً عن بالية . ب ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء رخصة سير بدلاً عن ضائعة ولاتخضع الرخص المذكورة أعلاه لرسم الطابع . ثانياً : أ ـ مائتان ليرة سورية عن إعطاء اللوحتين الأمامية والخلفية وفي كل مرة تبدل فيها اللوحات ويشمل هذا الرسم أجرة التركيب والترصيص بخاتم مديرية النقل . ب ـ مائتان ليرة سورية عن اللوحتين اللتين تعطيان بدلاً عن اللوحتين المفقودتين أو أحداهما . ج ـ مائة ليرة سورية عن كل لوحة مفردة تعطى بدلاً عن تالفة .