المواد
المقدمة
القانون 38 لعام 2022 والمتضمن تعديل قانون مهنة الترجمة الفئة : النقابات والجمعيات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1444 هجري الموافق 29/9/2022 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 2 من القانون رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.
2 · المادة 2
#يلغى القانون رقم 22 لعام 2016.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 24/3/1444 هجري الموافق لـ 20/10/2022 ميلادي

