التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
38
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة 2 من القانون رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 لتصبح على النحو الآتي: أ- لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة. ب- تمنح الإجازة لقاء رسم قدره 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية يؤول إيراداً إلى الخزينة العامة.