7
يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين" شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.
التشريعات السورية
7
يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين" شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.