8
يتولى مجلس إدارة الجمعية: أ. مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض. ب. تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح "الاتحاد العام للحرفيين". ج. رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره. د. تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس. ه.التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة. و. فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه – إنذار - الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة - سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).

