6
على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.
التشريعات السورية
6
على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.