2
يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون: أ. أتم الثامنة عشرة من عمره. ب. عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه. ج. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل. د. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة. ه. غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة. و. متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية. ز. ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات. ح. منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة. ط. لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.

