التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها: الوزارة: "وزارة الصناعة" الوزير: وزير الصناعة الاتحاد العام: "الاتحاد العام للحرفيين" اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر. كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.