3
يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ"الاتحاد العام للحرفيين" التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.

