52
1- يشكل الاتحاد العام في مركز كل محافظة مكتباً مؤلفاً من سبعة إلى أحد عشر عضواً يحدد عددهم بالنسبة لكل محافظة وفق أحكام نظامه الداخلي . 2- يمثل الاتحاد العام في المحافظة مكتب الاتحاد وعليه أن يتقيد بقرارات مجلس الاتحاد وتعليماته وهو مسؤول أمامه عن أي تقصير أو مخالفة . ولمجلس الاتحاد الحق في إعفاء مكتبه في المحافظة كلا أو بعضاً إذا قام بأعمال تتعارض مع النظام الداخلي وتوجيهاته المجلس وتعليماته .

