53
يتشكل الاتحاد العام ويسير ويديرها وفق النظام الداخلي الذي يجب أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي : آ- إجراءات انتساب الأعضاء وتحديد عدد المندوبين وأحكام شغور العضوية . ب- موارد الاتحاد وجهات إنفاقها . ج- مهام مكاتب الاتحاد في المحافظات . د- قواعد تشكيل مجلس الاتحاد . ومكاتبه في المحافظات مع تحديد عدد الأعضاء وصلاحيات كل منهم وواجباته والقواعد الخاصة بالاجتماعات الدورية وأصول فصل أعضاء المجلس أو المكاتب وأحكام شغور العضوية . هـ- طريقة تشكيل الهيئة العامة وكيفية دعوتها للاجتماع والقواعد الخاصة بتنظيم جدول أعمالها ومحاضر اجتماعاتها . و- القواعد الخاصة بتنظيم سجلات الاتحاد ومحفوظاته ، ومكاتبه ، وبأصول مسك الحسابات وأصول التصديق على الموازنة السنوية . ر- أصول طرح الثقة على الهيئة العامة بعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الاتحاد . ح- أصول تعديل النظام الداخلي وقواعده .

