التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

51

يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد ويتألف من خمسة عشر عضواً على الأقل وواحد وعشرين عضواً على الأكثر تنتخبها الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد .