51
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد ويتألف من خمسة عشر عضواً على الأقل وواحد وعشرين عضواً على الأكثر تنتخبها الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد .
التشريعات السورية
51
يتمتع الاتحاد العام بالشخصية الاعتبارية ويدير شؤونه مجلس يدعى مجلس الاتحاد ويتألف من خمسة عشر عضواً على الأقل وواحد وعشرين عضواً على الأكثر تنتخبها الهيئة العامة بالاقتراع السري المباشر لمدة سنتين قابلة للتجديد .