50
تشكل لجنة تحضيرية للاتحاد العام من مندوب واحد عن كل مكتب من مكاتب الاتحادات المهنية وتكون مهمتها : آ- وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته وإقراره . ب- الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة . ج- الإشراف على انتخاب أول مكتب للاتحاد العام وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .

