49
1- على الاتحادات المهنية في سورية أن تؤلف فيما بينها اتحاداً عاماً لنقابات العمال مركزه دمشق يعمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي ويعمل على: آ- رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية . ب- إنماء الحركة النقابية والسهر على حقوقها والدفاع عن حرياتها . ج- تحقيق وحدة النضال بين العمال العرب في مختلف أقطارهم والإسهام في الحركات النقابية من العالم . د- تمثيل العمال في اللجان والمؤتمراتت العامة الدولية . هـ- تحسين مستوى الانتاج ورفع مستوى العمل الفني والمهني . و- إيفاد البعثات للدراسة والتخصيص . 2- للاتحادات المهنية وحدها . ألحق في عضوية الاتحاد العام ، وتتألف هيئته العامة من مندوبهما فقط . 3- تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من ثلاثة مندوبين عن كل اتحاد مهني بالإضافة لمندوبين آخرين يحدد عددهم بالنسبة لكل اتحاد وفق النسب التالية : آ- مندوب واحد عن كل ألف عضو أو كسور الألف مما يزيد عن خمسة آلاف من أعضاء النقابات المنتسبة للاتحاد المهني فيما يزيد عن الألف عضو حتى الثلاثة آلاف . ب- مندوب واحد عن كل ألفي عضو أو كسورهما الزائد عن الألف وذلك فيما يزيد عن ثمانية آلاف حتى 18 ألف . ج- مندوب واحد عن كل خمسة آلاف عضو أو كسورها الزائدة عن الألفين فيما يزيد عن 18 ألف ويجوز تعديل هذه النسب بمرسوم .

