التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

48

يدير الاتحاد المهني مكتب مؤلف من سبعة أعضاء على الأقل واحد عشر عضواً على الأكثر.