47
1- على مكتب كل نقابة من نقابات المهنة الانتساب إلى الاتحاد المهني وذلك تحت طائلة اعتباره حكماً بمجرد انقضاء شهر واحد على إنذاره خطياً من قبل الاتحاد العام بوجوب الانتساب . 2- لا يجوز فصل أي عضو من أعضاء الاتحاد المهني وفي حال مخالفة أحد الأعضاء واجباته مخالفة جسيمة يحق لمكتب الاتحاد أن يطلب من الوزير إنذار العضو المخالف واستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم التشريعي .

