التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
31
الرقم
1964
السنة
ساري
الحالة

44

تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مكاتب النقابات الأعضاء بالإضافة إلى مندوبين عن كل نقابة تنتخبهم الهيئة العامة وفق النسب الآتية : آ- مندوب واحد عن كل ثلاثمائة عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد عن الألف وحتى الألفين. ب- مندوب واحد عن كل خمسمائة عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد على الألفين حتى الخمسة آلاف. ج- مندوب واحد عن كل ألف عضو أو كسورها فيما يزيد عن الخمسة آلاف عضو .