44
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع أعضاء مكاتب النقابات الأعضاء بالإضافة إلى مندوبين عن كل نقابة تنتخبهم الهيئة العامة وفق النسب الآتية : آ- مندوب واحد عن كل ثلاثمائة عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد عن الألف وحتى الألفين. ب- مندوب واحد عن كل خمسمائة عضو من أعضاء الهيئة العامة أو كسورها فيما يزيد على الألفين حتى الخمسة آلاف. ج- مندوب واحد عن كل ألف عضو أو كسورها فيما يزيد عن الخمسة آلاف عضو .

