43
1- يضع الاتحاد المهني نظاماً داخلياً موحداً للنقابات الأعضاء يشكل جميع الأمور العامة المشتركة فيما بينها ويستثنى الأمور الجزئية والخاصة التي يبقى لكل نقابة أن تنظمها وفقاً للظروف والأوضاع الخاصة بها . 2- على كل نقابة أن تتقيد بالنظام الموحد وترفق نظامها الداخلي معه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه لها . 3- تتولى وضع النظام الموحد لجنة يختارها مكتب الاتحاد من بين أعضائه ويجوز أن يضم إليها بعض أعضاء مكاتب النقابات الأعضاء ويعرض النظام الموحد على الهيئة العامة للاتحاد المهني للمصادقة .

